المادة (9)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (9) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الافتاء فيما يتعلق بالمصالح الحكومية والاستفتاءات المقدمة من الاشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول الى المنازعة والمحاكمة وله احالة ذلك الى من فيه الكفاءة من القضاة والعلماء حسبما تدعو اليه الحاجة.