المادة التاسعة من نظام تربية النحل
نصُّ المادة التاسعة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام تربية النحل؟
يمنع استخدام المبيدات الكيميائية او المضادات الحيوية - سواء المصرح بها او غير المصرح بها - في مكافحة امراض او افات النحل اثناء مواسم تزهير النباتات، وكذلك يمنع استخدام مبيدات امراض النحل وافاته، والمضادات الحيوية غير المخصصة للاستخدام داخل خلايا النحل ، وفقا لما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: