المادة التاسعة من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة التاسعة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الام، ومورديها، والموزعين لها؛ واستخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الامومة والطفولة. كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين، والموردين، والموزعين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: