المادة التاسعة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة التاسعة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يفعل الا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتاشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.