المادة التاسعة
من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة التاسعة من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.