المادة التاسعة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة التاسعة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية يقوم المكتب بتسجيل تاريخ تقديم الطلب ويتم فحصه شكليا، ثم يقوم المكتب بفحصه موضوعيا او احالته الى احدى الجهات المعتمدة للقيام بذلك بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي.