المادة التاسعة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة التاسعة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها؟
على منتج المادة التعليمية ، او مسوقها، ان يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وان يلتزم بما ينص عليه نظام الايداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: