المادة التاسعة
من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة التاسعة من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من الوزير لجنة -او اكثر- من المختصين، لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) اعضاء، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينص في القرار على عضو احتياطي او اكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة واجراءاتها، ويحدد مكافات اعضائها وسكرتاريتها. تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات احكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة، وتتولى ايقاع العقوبات الواردة فيه. تضم اللجنة في عضويتها متخصصا او خبيرا في الانشطة الخاضعة للنظام، ومتخصصا في الانظمة او الشريعة، على الاقل. تصدر قرارات اللجنة بالاغلبية، وتكون مسببة. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة امام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشان بالقرار.