مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الايدز الا في الحالات الاتية: 1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية. 2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي. 3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية. 4- فحوصات ما قبل الزواج. 5- المراة الحامل. 6- اي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.