المادة التاسعة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة التاسعة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الايدز الا في الحالات الاتية: 1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية. 2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي. 3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية. 4- فحوصات ما قبل الزواج. 5- المراة الحامل. 6- اي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.