المادة التاسعة
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوسيط العقاري عند ابرام عقد الوساطة مع مالك العقار او مالك المنفعة الحصول على صورة من اثبات ملكية العقار او ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.