المادة التاسعة من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة التاسعة من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الوثائق والمحفوظات؟
ينشا لاغراض تطبيق هذا النظام واصدار لوائحه التنفيذية مركز يسمى ( المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) ويحدد نظامه اغراضه، ومهامه، وارتباطه التنظيمي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: