المادة التاسعة
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة التاسعة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمثل الهيئة في صلتها بغيرها من الجهات وامام القضاء رئيس الهيئة او من ينيبه.