المادة التاسعة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة التاسعة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات مجلس ادارة الهيئة بصفة دورية مرتين في السنة على الاقل، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك.