المادة التاسعة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة التاسعة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
تعقد اجتماعات مجلس ادارة الهيئة بصفة دورية مرتين في السنة على الاقل، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: