المادة التاسعة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الاجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ، ويحقق مصلحة مرفق النقل.