المادة التاسعة
من نظام المياه
نصُّ المادة التاسعة من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لاي شخص استخدام اي مصدر مائي، او تنميته، او الاعداد لذلك الا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة. يشترط لاقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على اقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.