لا يجوز لغير الدولة -باي شكل من الاشكال وتحت اي ظرف- اتخاذ قرار الانتاج. واي قرار انتاج يتخذ خلافا لذلك يكون باطلا ولا يعتد به باي حال من الاحوال.