المادة التاسعة من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المواد الهيدروكربونية؟
لا يجوز لغير الدولة -باي شكل من الاشكال وتحت اي ظرف- اتخاذ قرار الانتاج. واي قرار انتاج يتخذ خلافا لذلك يكون باطلا ولا يعتد به باي حال من الاحوال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: