تنشا قوة حماية من العاملين التابعين للهيئة، او شركات الحراسة الامنية المدنية الخاصة التي تتعاقد معها الهيئة ؛ تتولى حماية المناطق المحمية. وتضع الهيئة لائحة لهذه القوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.