1 على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الاخرى رفع علمها والابحار طافية في البحر الاقليمي للمملكة. 2 على السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقة النووية او السفن التي تحمل مواد نووية او مواد خطرة او سامة - الحصول على اذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها او مرورها عبر البحر الاقليمي للمملكة ، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن اي خسارة او ضرر ينجمان عن المرور البرئ لهذه السفن والغواصات في البحر الاقليمي للمملكة. 3 على جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البرئ في البحر الاقليمي للمملكة- الالتزام بانظمة المملكة ولوائحها ، وان تمتثل لجميع الانظمة الدولية المعمول بها في شان منع التصادم في البحر .