المادة التاسعة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي: ا - الهيئة الاولى: وترتدى في حالتي التاهب رقم (1) ورقم (2). ب - الهيئة الثانية: وترتدي عند حضور المناورات والتمارين التعبوية، وفي حالة التاهب رقم (3). ج - الهيئة الثالثة: وترتدى لبقية حالات التاهب اثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: