المادة التاسعة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المعاملات المدنية؟
يعد المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او مهنة موطنا له فيما يتعلق بادارة اعمال هذه التجارة او المهنة.
آخر تحديث: