المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر؟
يراعى عند اجازة المطبوعة ما يلي: ١ - الا تخالف احكام الشريعة الاسلامية. ٢ - الا تفضي الى ما يخل بامن البلاد او نظامها العام او ما يخدم مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. ٣ - الا تؤدي الى اثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. ٤ - الا تؤدي الى المساس بكرامة الاشخاص وحرياتهم او الى ابتزازهم او الى الاضرار بسمعتهم او اسمائهم التجارية. ٥ - الا تؤدي الى تحبيذ الاجرام او الحث عليه. ٦ - الا تضر بالوضع الاقتصادي او الصحي في البلاد. ٧ - الا تفشي وقائع التحقيقات او المحاكمات الا بعد الحصول على اذن من الجهة المختصة. ٨ - ان تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف الى المصلحة العامة والمستند الى وقائع وشواهد صحيحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: