المادة التاسعة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقسم راس مال المساهمة العقارية الى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية. تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.