المادة التاسعة من نظام المرور
نصُّ المادة التاسعة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المرور؟
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الاجراءات والشروط التي تنظم ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: