يتولى مدير عام المركز ادارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 2 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 3 - اقتراح التنظيمات المناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والاداري. 4 - تقديم اي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل. 5 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الاخرى. 6 - تنفيذ قرارات الهيئة. 7 - رفع تقارير دورية عن سير اعمال المركز وانجازاته الى الهيئة.