المادة التاسعة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة التاسعة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للسلطة المختصة في جميع منافذ الدخول - بالتنسيق مع الجمارك والجهات الاخرى ذات العلاقة - ان تجري التفتيش على وسائط النقل المختلفة عند وصولها ، وكذلك الفحص الطبي على اي شخص مشتبه فيه قادم على رحلة دولية .