يجوز للسلطة المختصة في جميع منافذ الدخول - بالتنسيق مع الجمارك والجهات الاخرى ذات العلاقة - ان تجري التفتيش على وسائط النقل المختلفة عند وصولها ، وكذلك الفحص الطبي على اي شخص مشتبه فيه قادم على رحلة دولية .