مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من هذا النظام ، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه، على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك ورات المحكمة ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها.