المادة التاسعة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من هذا النظام ، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه، على انه يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك ورات المحكمة ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها.