المادة التاسعة من نظام المحاماة
نصُّ المادة التاسعة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المحاماة؟
يمكن الغاء الترخيص في حالات التعطل المتواصل او عند الاخلال بالواجبات والالتزامات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: