المادة التاسعة من نظام المحاماة
نصُّ المادة التاسعة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المحاماة؟
على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، ان يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لانموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: