يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما ياتي: 1 - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد اولوياتها. 2 - ما يسنده الوزير الى المجلس من اختصاصات. 3 - ابداء الراي في مشروعات الانظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الانظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها الى الجهات المختصة. 4 - ابداء الراي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رايه فيها.