المادة التاسعة من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المجالس البلدية؟
يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما ياتي: 1 - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد اولوياتها. 2 - ما يسنده الوزير الى المجلس من اختصاصات. 3 - ابداء الراي في مشروعات الانظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الانظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها الى الجهات المختصة. 4 - ابداء الراي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رايه فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: