المادة التاسعة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة التاسعة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز - لغير الاشخاص المصرح لهم - مزاولة اعمال التفجير، او الاشراف عليها، او تشغيل اجهزة الالعاب النارية.
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة التاسعة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.