المادة التاسعة من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة التاسعة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
لا يجوز - لغير الاشخاص المصرح لهم - مزاولة اعمال التفجير، او الاشراف عليها، او تشغيل اجهزة الالعاب النارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: