المادة التاسعة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية؟
تنقل الى المؤسسة بمجرد صدور المرسوم الملكي جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على نشاط ادارة الموانئ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: