المادة (9)
من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (9) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى محافظ المؤسسة ادارتها وتصريف شئونها، ويمارس الاختصاصات التالية: ا ) تمثيل المؤسسة في صلاتها بالغير وامام القضاء، في حدود الصلاحيات الممنوحة له. ب ) تنفيذ قرارات مجلس الادارة. ج) اقتراح خطط وبرامج المؤسسة وتنفيذها والاشراف عليها، بعد موافقة مجلس الادارة. د ) الاشراف على اعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ورفعها الى مجلس الادارة. ه ) الاشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، واصدار القرارات الادارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختصاصاتها، وضبط العمل وحسن سيره. و ) اصدار اوامر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، وله ان يفوض غيره في ذلك. ز ) اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمها الى مجلس الادارة. ح ) مباشرة ما تخوله اياه قرارات مجلس الادارة والنظام واللوائح بالمؤسسة من اختصاصات. ط ) اعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه الى مجلس الادارة. ويجوز للمحافظ ان يفوض غيره في ممارسة بعض صلاحياته. ويعتبر مجلس الادارة المرجع لمحافظ المؤسسة.