المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
يجب الا يقل عدد الاسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريرا، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريرا، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة اسرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: