يقصد بحالات الطوارئ المذكورة في المادة (الثامنة) من النظام، كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل او المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء -جزئي او كلي- سواء اكان ذلك لاسباب فنية او غيرها. يجب الا تتجاوز مدة انقطاع الكهرباء المدة التي تحددها اللوائح.