المادة التاسعة من نظام الغذاء
نصُّ المادة التاسعة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الغذاء؟
على المنشاة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، واجراءاته، والمواد التي تستثنى من التسجيل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: