المادة التاسعة من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة التاسعة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام العمل التطوعي؟
ينشا في الجهة المستفيدة سجل يسمى (سجل المتطوعين والفرق التطوعية)، تقيد فيه اسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والاعمال التطوعية التي قاموا بها لدى الجهة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: