المادة التاسعة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة صلاحية اصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة الا بموجب ترخيص او تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص او التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير، وتحدد اللائحة شروط اصدار الترخيص والتصريح .