لا يرتب مجرد اعلان حالة الطوارئ حقا لاي شخص طبيعي او اعتباري تجاه المملكة او الجهات العامة او اي من منسوبيها، او تجاه اي شخص اخر، عدا ما ورد في النظام او ما ينص عليه في اعلان حالة الطوارئ.