المادة التاسعة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة التاسعة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يرتب مجرد اعلان حالة الطوارئ حقا لاي شخص طبيعي او اعتباري تجاه المملكة او الجهات العامة او اي من منسوبيها، او تجاه اي شخص اخر، عدا ما ورد في النظام او ما ينص عليه في اعلان حالة الطوارئ.