المادة التاسعة من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة التاسعة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الضمان الصحي التعاوني؟
يتم ترتيب ما يتعلق بالاجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المدة التي تسبق اصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: