المادة التاسعة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق المعاش كل من استوفى الشروط الاتية: ان يكون سعوديا مقيما اقامة دائمة في المملكة، وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط. ان يقل الدخل المحتسب للمستقل او الاسرة عن الحد الادنى المحتسب للمعاش. ان تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة. ان يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتاهيل، والخدمة المجتمعية، وفقا لما تحدده اللائحة.