المادة التاسعة من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الصندوق السعودي للتنمية؟
يجوز للصندوق وفقا لما يراه ان يطلب من المقترض ضمانات ملائمة للقرض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: