١\- مع مراعاة ما تقدمه المراكز او المنصات الالكترونية \-القائمة\- التابعة لجهات حكومية من خدمات وبمراعاة عدم الازدواجية في الادوار؛ للوزير بقرار منه \-بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة\- انشاء مركز خدمة شامل او منصة الكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الانشطة السياحية، او الربط مع مراكز او منصات الكترونية اخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- تنشئ الوزارة قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف الى توفير البيانات والاحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال، وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الانشطة السياحية والسياح وغيرهم، على ان تحدث هذه البيانات والاحصاءات والمعلومات بانتظام \-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة\- وتنشر على الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٣\- دون اخلال بالانظمة واللوائح ذات العلاقة، على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة \-التي تحددها اللائحة\- تزويد الوزارة باي معلومات او وثائق لديها ترى الوزارة اهميتها لتوفير المعلومات اللازمة للقطاع السياحي.