1 - لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الايواء السياحي والاماكن التي تمارس فيها الانشطة والمهن السياحية، وان يجروا التفتيش بعد اثبات هويتهم الرسمية. ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع الى الشكاوى من المستهلكين. وعلى المسؤول عن مرافق الايواء السياحي والانشطة والمهن السياحية ان يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها واحالتها الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. 2 - للهيئة ان تستعين باي جهة فنية او متخصصة لاتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الانظمة واللوائح السارية.