المادة التاسعة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة التاسعة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اعضاء مجلس الهيئة وموظفيها ممارسة اي مهنة او عمل اخر، بما في ذلك ان يشغلوا منصبا او وظيفة في اي شركة، او في الحكومة، او المؤسسات العامة او الخاصة، كما يحظر عليهم تقديم المشورة للشركات والمؤسسات الخاصة.