المادة التاسعة من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة التاسعة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام السجل التجاري؟
يجوز للتاجر قيد انشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون اخلال باحكام الانظمة الاخرى ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: