المادة التاسعة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة التاسعة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للتاجر قيد انشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون اخلال باحكام الانظمة الاخرى ذات العلاقة.
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة التاسعة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.