المادة التاسعة
من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمتابعة كل ما يتعلق بالمدخلات والمنتجات العضوية. ويلتزم كذلك بابلاغ الوزارة وجهة التوثيق بكل ما يستجد على نشاطه، وفق ما تحدده اللائحة.