لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي: ا- تقييم كفاءة وفاعلية انظمة الرقابة الداخلية وتقييم انظمة المعلومات ذات الاثر المالي واجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الانظمة في الجهة الحكومية، والتاكد من التزامها بالانظمة واللوائح والتعليمات. ب- اجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وانشطة الادارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابية. يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيا او كليا وفقا لنتائج الاعمال المشار اليها بالفقرة (1) من هذه المادة.