المادة التاسعة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة يختص مجلس الدفاع المدني بما يلي: ا - وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وتحديد مهام ومسئوليات الاجهزة الحكومية والجهات الاخرى التي تتولى تنفيذ ذلك. ب - متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني وخططه ومشاريعه. ج - اصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والاعمال والمباني السكنية والمنشات، بما يكفل حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة بالاتفاق مع الجهات المعنية. د - اصدار اللوائح التي تحدد شروط ومواصفات انشاء المخابئ العامة والخاصة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. ه - وضع السياسة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني ، وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه واقرار البرامج اللازمة لذلك. و - اصدار اللوائح اللازمة لتنظيم اعمال المتطوعين وتحديد شروطهم وحقوقهم وواجباتهم. ز - تشكيل لجان الدفاع المدني وتحديد مهامها واجراءات عملها واماكنها والجهات الممثلة فيها ورئيس كل منها. ح - تحديد وتصنيف الاماكن والمنشات التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليا او جزئيا، وكذلك الاماكن والمنشات التي توضع فيها الاجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني ، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الاضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك. ط - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني واماكنها ومهامها وتشكيل هيئاتها وتامين الوسائل التي يتم بها ربط غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف العمليات العسكرية لتبادل المعلومات والتعليمات. ي - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني تمهيدا لاحالته الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني . ك - اقتراح الاعتمادات اللازمة لوسائل الدفاع المدني ، ولتنفيذ خططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والاشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية. ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات. تعديلات المادة المادة التاسعة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة التاسعة: ا - مع مراعاة ما تقضي به الانظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما ياتي: 1 - اقرار السياسة العامة لاعمال الدفاع المدني. 2 - اعتماد الخطط العامة لاعمال الدفاع المدني. 3 - اعتماد المشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لاعمال الدفاع المدني وخططه. 4 - اعتماد مهمات ومسؤوليات الاجهزة الحكومية والجهات الاخرى، الخاصة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني. 5 - اصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الانشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والاعمال والمباني السكنية والمنشات والبنى الاساسية، بما يكفل حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية. 6 - اصدار اللوائح التي تحدد شروط انشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 7 - اصدار اللوائح اللازمة لتنظيم اعمال المتطوعين في الدفاع المدني، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وواجباتهم. 8 - اقرار السياسة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشروعاته، واقرار البرامج اللازمة لذلك. 9 - دعم النشاط العلمي والبحثي في الموضوعات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 10 - تشكيل لجان الدفاع المدني، وتحديد مهماتها، واجراءات عملها، واماكنها، والجهات الممثلة فيها، ورئيس كل منها. 11 - تحديد وتصنيف الاماكن والمنشات التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليا او جزئيا، وكذلك الاماكن والمنشات التي توضع فيها الاجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الاضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك. 12 - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني واماكنها وتشكيل هيئاتها، وتامين الوسائل التي تربط بها غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف عمليات الجهات العسكرية وغيرها من الجهات الاخرى؛ لتبادل المعلومات والتعليمات. 13 - النظر في التقرير السنوي عن اعمال الدفاع المدني. 14 - اقرار اليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 15 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني، ومشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني؛ تمهيدا لاحالتهما الى وزارة المالية. 16 - اقتراح الاعتمادات المالية – اللازمة لوسائل الدفاع المدني، ولتنفيذ خططه ومشروعاته – في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والاشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ب - تختص اللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني بما ياتي: 1 - الاشراف على اعداد السياسات والخطط العامة لاعمال الدفاع المدني، ورفعها الى مجلس الدفاع المدني، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. 2 - اقرار الخطط التفصيلية للجهات الحكومية، المتعلقة باعمال الدفاع المدني. 3 - الاشراف على مراجعة السياسات والخطط العامة لاعمال الدفاع المدني وتقويمها، واقتراح التعديلات عليها. 4 - العمل على رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني وحل العوائق التي قد تعترضها. 5 - متابعة عمليات ادارة ومواجهة الكوارث حال وقوعها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترضها، والتاكد من تنفيذ الجهات واللجان المعنية خطط مواجهة الكوارث وفاعلية التنسيق بينها. 6 - ادارة الكوارث مباشرة في الحالات الخاصة التي يعهد اليها بذلك بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني. 7 - متابعة تنفيذ التجارب والتطبيقات الفرضية لمواجهة الكوارث وفقا للخطط الموضوعة، ومشاركة جميع الجهات المعنية والتاكد من فاعليتها وفقا لنتائج التقويم، والعمل على تطويرها. 8 - الاشراف على تطوير وتحديث نظم المعلومات المرتبطة باعمال الدفاع المدني، ومواجهة الكوارث. 9 - الاشراف على الدراسات والبحوث المرتبطة باعمال الدفاع المدني، وبخاصة المتعلقة بمواجهة الكوارث. 10 - اقرار البرامج الهادفة الى رفع مستوى الوعي في المجتمع فيما يتعلق باعمال الدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11 - اقتراح الانظمة واللوائح الخاصة باعمال الدفاع المدني، والتحقق من فاعليتها، واقتراح ما تراه من تعديلات في شانها، ورفعها الى مجلس الدفاع المدني للنظر في استكمال الاجراءات النظامية في شانها. 12 - الموافقة على تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة في مجال اعمال الدفاع المدني في الامانة العامة لمجلس الدفاع المدني. 13 - متابعة اعمال لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة، وتقويم فاعليتها، وابداء المقترحات في شانها، ورفعها الى مجلس الدفاع المدني. 14 - الاشراف على برامج واليات التعاون الدولي في مجال اعمال الدفاع المدني. 15 - النظر في التقرير السنوي عن اعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، قبل رفعه الى مجلس الدفاع المدني. 16 - دراسة ما ترفعه اليها امانة مجلس الدفاع المدني في مجال اعمال الدفاع المدني. 17 - اقرار الموضوعات المدرجة على جدول اعمال مجلس الدفاع المدني. 18 - اعتماد مشروع ميزانية مجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي قبل رفعهما اليه. 19 - اي مهمة اخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني. ج - تختص امانة مجلس الدفاع المدني بما ياتي: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني. 2 - دراسة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني. 3 - اعداد محاضر جلسات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني. 4 - التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية باعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث في شان تنفيذ مهماتها. 5 - اعداد الخطط العامة لاعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6 - متابعة اعداد الخطط التفصيلية لاعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، التي تضعها الجهات المعنية ومراجعتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قبل عرضها على اللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني لاقرارها. 7 - تبليغ قرارات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني للجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها. 8 - تنسيق مشاركة الفريق الوطني للبحث والانقاذ في اعمال البحث والانقاذ داخل المملكة وخارجها. 9 - اعداد تقرير سنوي شامل عن اعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10 - متابعة نشاطات التدريب والفرضيات على اعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 11 - متابعة الاعمال المرتبطة بنشاط التطوع لاعمال الدفاع المدني. 12 - اعداد مشروعات الانظمة واللوائح التي تنظم اعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث اذا كلفها بذلك مجلس الدفاع المدني او اللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني. 13 - العمل على توفير المعلومات والبيانات الخاصة باعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 14 - المشاركة في عقد الندوات واللقاءات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. 15 - اجراء الدراسات والبحوث المرتبطة باعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، ونشرها وتبادلها. 16 - اعداد مشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي وعرضهما على اللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني، قبل رفعهما الى مجلس الدفاع المدني لاقرارهما. 17 - اعداد البرامج الهادفة الى نشر المعرفة والوعي لدى المجتمع باعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، والمشاركة في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة. 18 - التنسيق مع الجهات المعنية حول تنفيذ برامج واليات التعاون الدولي في مجال اعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 19 - دراسة التقارير الصادرة من لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة واعداد التوصيات في شانها. 20 - دراسة اقتراحات الاجهزة الحكومية المتعلقة بانظمة الدفاع المدني ولوائحه، وعرضها على اللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الدفاع المدني. 21 - العمل مع الجهات المختصة لتاهيل الكفايات السعودية اللازمة في مجال مواجهة الكوارث، وذلك بالتعاون مع اجهزة التدريب المحلية والدولية. 22 - اي مهمة اخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني او اللجنة العامة لاعمال الدفاع المدني".