المادة التاسعة من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الدفاتر التجارية؟
يفترض ان جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: