المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية؟
يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: